الميراث في الشريعة

بيّن من بقي بعد الميت تُحسب الأنصبة بكسور دقيقة على قواعد الفرائض. وإن ذكرت المبلغ أُخرج منه التجهيز والدين والوصية في حدود الثلث، ثم يُقسم الباقي.

ما يُخرج قبل القسمة

ميزان لا يُفتي ولا يقوم مقام العالم، وليس استشارة قانونية، ولا يُكسب العقد قوّةً في نظام أي دولة. وفي الأمور ذات الأثر الكبير راجع العقد عند مختصّ بالشريعة وعند محامٍ.